بسم الله

‏ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله  ‏نتقدم بخالص العزاء والمواساة  ‏لفضيلة الشيخ أ.د.عبدالله بن عواد الجهني  ‏في وفاة والده الشيخ:عواد بن فهد الجهني  ‏ونسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويغفر له  ‏وأن يسكنه فسيح جناته  ‏إنا لله وإنا إليه راجعون

امرأة زنت وهي بكر فخافت لو علم أهلها بفعلها فلربما قتلوها، فذهبت إلى الطبيبة فأنزلت لها الجنين ورقعت لها البكارة لتسترها ولئلا يقتلها أهلها فما الحكم في ذلك وماذا يترتب عليها؟

*_★ســـــــائل يقـــــ☟ـــــــول_*

✍🏼 امرأة زنت وهي بكر فخافت لو علم أهلها بفعلها فلربما قتلوها،

فذهبت إلى الطبيبة فأنزلت لها الجنين ورقعت لها البكارة لتسترها ولئلا يقتلها أهلها
فما الحكم في ذلك وماذا يترتب عليها؟

*_ــــــــــــــــــ👇🏼 الجــواب👇🏼 ـــــــــــــــــــــ_*

*✍🏼 إذا أسقطت الحامل جنينها بشرب دواء أو نحوه ، بعد أن تم له أربعة أشهر ، ففيه الدية باتفاق العلماء ، والكفارة عند بعضهم .*

*👈🏻والدية هنا : غُرّة ، عبد أو أمة ، فإن لم توجد ، فديته خمس من الإبل ، لأن دية الجنين عشر دية أمه ، ومعلوم أن دية الحرة المسلمة خمسون من الإبل ،*
*👆🏻 فتكون دية الجنين خمساً من الإبل.*

*👈🏻وهذه الدية تلزم كل مَنْ باشر إسقاط الجنين ، فيشترك فيها الطبيب والمرأة إذا أخذت دواء يساعد على الإسقاط ، وتدفع الدية إلى ورثة الجنين ؛ ولا يأخذ قاتله منها شيئاً .*

*📜ودليل ذلك ما رواه البخاري (6910) ومسلم (1681) عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :*

*(اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ).*

*☝🏻وأما الكفارة ، فقد ذهب إلى وجوبها الشافعية والحنابلة ، واستحبها الحنفية والمالكية .*

*👈🏻وكفارة القتل : عتق رقبة ، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين .*

*📖قال ابن قدامة رحمه الله :*
*" وإذا شربت الحامل دواء , فألقت به جنينا , فعليها غرة , لا ترث منها شيئا , وتعتق رقبة ، ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه , إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة , وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها , فلزمها ضمانه بالغرة , كما لو جنى عليه غيرها , ولا ترث من الغرة شيئا ; لأن القاتل لا يرث المقتول , وتكون الغرة لسائر ورثته , وعليها عتق رقبة "*

~*انتهى من "المغني" (8/327).*~

*📖وقال أيضاً :*

*" وإن اشترك جماعة في ضرب امرأة , فألقت جنيناً , فديته أو الغرة عليهم بالحصص (أي : تقسم عليهم) , وعلى كل واحد منهم كفارة , كما إذا قتل جماعة رجلا واحدا. وإن ألقت أجنة , فدياتهم عليهم بالحصص , وعلى كل واحد في كل جنين كفارة , فلو ضرب ثلاثة بطن امرأة , فألقت ثلاثة أجنة , فعليهم تسع كفارات , على كل واحد ثلاثة "*

~انتهى من "المغني" (8/326).~

*📖وقال :*

*" الغرة قيمتها نصف عشر الدية , وهي خمس من الإبل . روي ذلك عن عمر وزيد رضي الله عنهما ، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي "*
~انتهى باختصار .~

*🔶ثانياً:*

*إذا اجتمع آمر بالإجهاض (كالأم) ومباشر له (كالطبيب) فلا شك أنهما شريكان في إثم هذه الجريمة ،*
☝🏻لكن اختلف العلماء على أيهما يكون الضمان (الدية والكفارة) ؟

*✋🏻والصواب أنه على المباشر ، لأنه هو القاتل حقيقة ، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .*
~وانظر "مطالب أولى النهى" (6/50) .~

*📗وذهب بعض العلماء كالشافعية إلى أن الضمان على الأم .*
~وانظر : "أسنى المطالب" (4/39).~

*📃وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الأول ورجحه*

*☝🏻وأما من أعان الطبيب على الإجهاض من الممرضات :*

*فهي داخلة في التعاون على الإثم والعدوان ، وهو محرَّم ، والإثم والعدوان واضحان جليَّان في هذه العملية المحرَّمة ، وقد قال تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )*

~المائدة/ 2 .~

*☜وعليه :*
*✋🏻فلا يجوز لتلك الممرضة أو الممرض أو المخدر إعانة طبيب على عملٍ محرَّم مما ذكرنا أمثلته فيما سبق ، فإن فعلت فهي آثمة .*

*🔶ثالثاً :*

*يحرُمُ إجهاضُ الجَنينِ بعدَ نَفخِ الرُّوحِ فيه، وهو باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ:*
*📙 الحَنَفيَّـــةِ*
*📘والمالِكيَّـةِ*
*📗والشَّافِعيَّةِ*
*📕والحَنابِـلةِ*

*📚الأدِلَّةُ:*

*📖أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ*

*قال تعالى: ((ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ))*
~[المؤمنون: 14].~

*📚وَجهُ الدَّلالةِ:*
*أنَّ الجَنينَ ارتقى مِن طَورِ الجَمادِ إلى طَورِ الحياةِ  .*

*📜ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ*
*عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه قال: حَدَّثَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو الصَّادِقُ المصدوقُ، قال: ((إنَّ أحَدَكم يُجمَعُ خَلْقُه في بَطنِ أمِّه أربعينَ يَومًا، ثمَّ يكونُ عَلَقةً مِثلَ ذلك، ثمَّ يكونُ مُضغةً مِثلَ ذلك، ثمَّ يَبعَثُ اللهُ مَلَكًا، فيُؤمَرُ بأربَعِ كَلِماتٍ، ويقالُ له: اكتُبْ عَمَلَه، ورِزْقَه، وأجَلَه، وشَقيٌّ أو سعيدٌ، ثمَّ يُنفَخُ فيه الرُّوحُ؛ فإنَّ الرَّجُلَ منكم لَيَعمَلُ حتى ما يكونُ بينه وبينَ الجنَّةِ إلَّا ذِراعٌ، فيَسبِقُ عليه كِتابُه، فيَعمَلُ بعَمَلِ أهلِ النَّارِ، ويَعمَلُ حتى ما يكونُ بينه وبين النَّارِ إلَّا ذِراعٌ، فيَسبِقُ عليه الكِتابُ، فيَعمَلُ بعَمَلِ أهلِ الجنَّةِ  ))  .*

*👈🏻وَجهُ الدَّلالةِ:*
*بَيَّن في الحديثِ أنَّ الجَنينَ تُنفَخُ فيه الرُّوحُ إذا تمَّ له أربعةُ أشهُرٍ، وعلى هذا فمتى تمَّ له أربعةُ أشهُرٍ فإنَّه لا يجوزُ إنزالُه إنزالًا يموتُ به على أيِّ حالٍ كان* 

*🔶ثالثًا: لأنَّه صار إنسانًا فلا يجوزُ قَتلُه  .*

*فإن إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين يوما يعد قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها إلا بحق، وقد ثبت في الحديث أن نفخ الروح يتم بعد مائة وعشرين يوماً، ولا يجوز إسقاط حمل مضت عليه هذه المدة - بالإجماع-*

*☝🏻 إلا في إحدى حالتين :*

*🔷الأولى هي ما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين.*
*🔷والثانية ما إذا ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه، وأما إسقاطه قبل هذه المدة فهو محرم أيضا وإن كان لا يرتقي إلى درجة قتل النفس ، ودليل تحريمه ـ والحالة هذه ـ هو أنه إفساد للنسل، والله جل وعلا يقول: ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد*
~[البقرة:205]~

*👆🏻وعلى هذا فلا يجوز هو الآخر إلا بتقرير طبي موثوق يفيد أن حياة الأم في خطر داهم ما لم يسقط . وذهب بعض أهل العلم الى جواز إسقاط النطفة قبل مضي أربعين يوما ،*
*👈🏻 والمختار ما قدمناه.*

*📌 ثم إنه يجب التنبه إلى أنه يزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان الباعث على الإسقاط هو مجرد التخلص من معرة الزنى، فإنه إثم في الأول واعتداء في الآخر.*

*▇ومسألة ترقيع البكارة :*

*فهذه المسألة تعتبر من المسائل النازلة في هذا العصر . ولهذا من المناسب ذكر كلا قولي العلماء في هذه المسألة وترجيح إحداهما :*

*🟣القول الأول :*

*لا يجوز رتق البكارة مطلقاً*

*🟣القول الثاني : التفصيل :*

*1️⃣-إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية ، وليس وطئاً في عقد نكاح يُنظر :*
*☝🏻فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف ، والتقاليد كان إجراؤه واجباً .*
*وإن لم يغلب ذلك على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوباً .*

*2️⃣- إذا كان سبب التمزق وطئاً في عقد نكاح كما في المطلقة ، أو كان بسبب زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه .*

*3️⃣-إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين إجرائه وعدم إجرائه ، وإجراؤه أولى .*

*👈🏻تحديد محل الخلاف :*
*ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الأولى ، والثالثة ، أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرتق .*

*📚الأدلة :*

*(1) دليل القول الأول : ( لا يجوز مطلقاً )*

*♦️أولاً : أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب ،*

*👆🏻 فقد تحمل المرأة من الجماع السابق  ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها ، وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام .*

*♦️ثانياً : أن رتق غشاء البكارة فيه اطّلاع على العورة المغلّظة .*

*♦️ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة يُسهّل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع .*

*♦️رابعاً : أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك ، وإن تعذر الدرء والتحصيل ، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام .*

*✋🏻وتطبيقاً لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة وما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه .*

*♦️خامساً : أن من القواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر ، ومن فروع هذه القاعدة : ( لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره ) ومثل ذلك لا يجوز للفتاة وأمها أن يزيلا الضرر عنهما برتق الغشاء ويلحقانه بالزوج .*

*♦️سادساً : أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لأنه نوع من الغش ، والغش محرم شرعاً .*

*♦️سابعاً : أن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهم لإخفاء حقيقة السبب ، والكذب محرم شرعاً .*

*♦️ثامناً : أن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجأوا إلى إجراء عمليات الإجهاض ، وإسقاط الأجنّة بحجة السّتر .*

*📖دليل القول الثاني :*

*◀️أولاً : أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر وندبه ، ورتق غشاء البكارة معين على تحقيق ذلك في الأحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها .*

*◀️ثانياً*
*أن المرأة البريئة من الفاحشة إذا أجزنا لها فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها ، فيكون في ذلك دفع للظلم عنها ، وتحقيقاً لما شهدت النصوص الشرعية باعتباره وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات .*

*◀️ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة يوجب دفع الضرر عن أهل المرأة ، فلو تركت المرأة من غير رتق واطلع الزوج على ذلك لأضرها ، واضر بأهلها ، وإذا شاع الأمر بين الناس فإن تلك الأسرة قد يمتنع من الزواج منهم ، فلذلك يشرع لهم دفع الضرر لأنهم بريئون من سببه .*

*◀️رابعا : أن قيام الطبيب المسلم بإخفاء تلك القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة له أثر تربوي عام في المجتمع ، وخاصة فيما يتعلق بنفسية الفتاة .*

*◀️خامسا : أن مفسدة الغش في رتق غشاء البكارة ليست موجودة في الأحوال التي حكمنا بجواز الرتق فيها .*

*✋🏻الترجيح :*

*الذي يترجح والعلم عند الله هو القول بعدم جواز رتق غشاء البكارة مطلقاً لما يأتي :*

*⬅️أولاً : لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول في استدلالهم .*

*⬅️ثانياً : وأما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي :*

*✉️الجواب عن الوجه الأول :*

*أن الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع باعتبار وسيلته ، ورتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك ، بل الأصل حرمته لمكان كشف العورة ، وفتح باب الفساد .*

*✉️الجواب عن الوجه الثاني :*

*أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج ،*
*👈🏻فإن رضي الزوج بالمرأة وإلا عوضها الله غيره .*

*✉️الجواب عن الوجه الثالث :*
*أن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بعملية الرتق لاحتمال اطلاعه على ذلك ،*

*👈🏻ولو عن طريق إخبار الغير له ،*
*ثم إن هذه المفسدة تقع في حال تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال بكارتها ،*

*☝🏻 والمنبغي إخباره ، واطلاعه ، فإن أقدم زالت تلك المفاسد وكذلك الحال لو أحجم .*

*✉️الجواب عن الوجه الرابع :*

*أن هذا الإخفاء كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه المفاسد ،*
*👈🏻 ومنها تسهيل السبيل لفعل فاحشة الزنا ،*
*✋🏻ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة .*

*✉️الجواب عن الوجه الخامس :*

*أننا لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه البكارة مستحدثة ، وليست هي البكارة الأصلية ، فلو سلمنا أن غش الزوج منتف في حال زوالها بالقفز ونحوه مما يوجب زوال البكارة طبيعة ، فإننا لا نسلم أن غشه منتف في حال زوالها بالاعتداء عليها .*

*🔷ثانياً : أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمر مهم جداً خاصة فيما يعود إلى انتهاك حرمة الفروج ، والإبضاع والمفسدة لا شك مترتبة على القول بجواز رتق غشاء البكارة .*

*🔷ثالثاً : أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة ولمسها والنظر إليها والأعذار التي ذكرها أصحاب القول الثاني ليست بقوية إلى درجة يمكن الحكم فيها باستثناء عملية الرتق من ذلك الأصل ، فوجب البقاء عليه والحكم بحرمة فعل جراحة الرتق .*

*🔷خامساً : أن مفسدة التهمة يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد الحادثة تثبت براءة المرأة وهذا السبيل هو أمثل السبل ، وعن طريقه تزول الحاجة إلى فعل جراحة الرتق .*

*✋🏻ولهذا كله فإنه❌ لا يجوز للطبيب ولا للمرأة فعل هذا النوع من الجراحة ، والله تعالى أعلم .*

*أنظر كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها*
*د./محمد بن محمد المختار الشنقيطي*
~ص 403~


    *_✋🏼.....والــلــه أعـــلـــم.....✋🏼_*

*ـــــــــــــــــ🎙️ أجــــاب ؏ــنـه 🎙️ـــــــــــــــ*

*_الـشــيــخ / فـاروق بـن حـمـيـد الإبـي_*
       *حفــظـــه الـــلـــه ونــفــــ؏ بــــه*
*_📲+966 55 943 1538_*
بـتـآريــخ
*_الجمــ؏ــﮫ/ ٢٠ / ذي الحــــجـــه ١٤٤٢هـ_*

*​ـــــــــ👇🏻 للمــزيــــــد تـابــ؏ــــونــا 👇🏻 ـــــــــ​*

*☟...أبوالعبّاس فاروق البرح الإبّي...☟*

*https://telegram.me/faroukbreh*

*الصفحة الرئيسيـة لخـدمــة يـسـتـفـتونڪ ؏ـلـى الــجــوجــل*

*https://yastaftonak.blogspot.com*

*خدمة يستفتونك ؏ـلـى الــتلــجــرام ⤵ :*
*https://telegram.me/yastaftunakalolama*

*خدمة يستفتونك عبر الفيس بوک ⤵ :*
*https://www.facebook.com/خــدمــة-يــســتــفــتــونــك-104265250947142/*

*لمـتابعـة خدمة يستفتونك عبر التويتر ⤵ :*
*https://twitter.com/2xXyXsYGT9sTjkp?s=08*

*🚫 .لا.نــسـمح.الـتعـديـل.في.الـمنشـور.tt*

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماصحة هذه القصة

مشايخنا الكرام طالما يتردد في مجتمعنا كثيرآ إن لابن ادم ثلث مانطق هل هذا الكلام صحيح وهل ورد ذكره في ديننا الحنيف ام هو مجرد مثل او ما شابه ذلك من الاقوال التي شاع انتشارها بين اوساط العامه . افيدونا جزاكم الله خيرا لانني انطق كلمات وطالما ارددها باستمرار عند الغضب او الزعل واخشى ان يقع ما نطقتهُ⁉️