حكم بناء صالة أعراس
- الحصول على الرابط
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
*▂...ســــائــل مــن الـيـــمـن 🇾🇪 يـقــول ...▂*
✍🏼السلام عليكم زوجي يريد أن يعمل مشروع وهذا المشروع هو صالةللأفراح والمناسبات واني ظد هذا المشروع لأن صالات الأفراح تكون فيها رقص وغناء وهذا يغظب رب العالمين فما واجبي نحو ذالك افيدوناجزاكم الله خيرآ⁉
*ــــــــــــــــــــ👇🏼 الجــواب👇🏼 ـــــــــــــــــــــ*
*✍🏼وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:*
*✋🏻لا حرج على مالك صالة أفراح أو استراحة أن يؤجرها لمن يقيم بها حفلة زفاف لا معصية فيه ،*
*☝🏻لكن لا يحل له أن يؤجرها لمن يعلم – أو يغلب على ظنه - أنهم يعصون الله تعالى فيها ،*
*👈🏻بإقامة الحفلات المختلطة ،*
*واستعمال المعازف وآلات اللهو ، وإزعاج الآخرين بالضجة والضوضاء ،*
*👆🏻 ومن أجَّرها لمثل هؤلاء : فإنه شريك لهم فيما يكتسبونه من آثام .*
*☝🏻وإذا علمت أو غلب على ظنك أن من يريد استئجار هذه الاستراحة لا يريد أن يعصي الله تعالى فيها :*
*✋🏻 فلا حرج عليك في تأجيره ، ولو وقعت منه المعصية بعد ذلك فيها ولم تعلم عنها ، أو لم تستطع منعها : فلا حرج عليك ، ولا إثم .*
*▪والغالب أن الناس في بلدنا يستعملونها في أمور محرمة*
*✋🏻لذا فالمساهمة فيها وإنشاؤها محرم وتعاون على الإثم والعدوان.*
*✒قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :*
*"كل شيء تؤجره لمحرَّم : فأنت شريك صاحبه في الإثم ، وهو حرام عليك ، حتى تأجير المكان للحلاَّق الذي يحلق اللحية : حرام ، لكن لو أجرته لحلاق على أنه يحلق الرءوس ، ثم رأيته يحلق اللحى : فهذا الإثم عليه هو ؛ لأن هناك فرقاً بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه ، وبين من استأجره فعصى الله فيه"*
انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 43 / السؤال رقم 3 ) .
📌ثانياً:
*إذا أُجرت الصالة لمن يُعلم منه – أو يغلب على ظنك – أنه يعصي الله تعالى فيها : فالإجارة باطلة ، والكسب منها محرَّم .*
✒وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
رجل عنده استراحة ، وقد أجَّرها على أناس يستعملونها فيما حرم الله تعالى ، ولم يشترط عليهم في العقد عدم استعمال ذلك ، فما الحل ؟ وإذا كان قد اشترط عليهم : فهل ينفسخ العقد ويحق له إخراجهم ؟ وماذا عن قيمة الإيجار ؟ .
*فأجاب :📩*
*☚"إن كان يعلم ، أو يغلب على ظنه أنهم سوف يستعملونها في معصية الله : فالعقد باطل ، والأجرة ليست ملكاً له ، وهم لا حق لهم بالانتفاع ، وله أن يخرجهم فوراً .*
*☜وإذا كان لا يغلب على ظنه ذلك ، جاءه قوم استأجروها ، ولكن صاروا يعصون الله فيها : فهذا يجب إنظارهم إلى مدتهم ؛ لأن عقد الإجارة عقد لازم ، لكن عليه أن ينصحهم ، وينهاهم عن المنكر ، والأجرة التي أخذها : حلال له ؛ لأنه لم يؤجرهم إياها ليعصوا الله فيها ، ولا علم بذلك ، ولا غلب على ظنه ، لكن إن شرط عليهم ألا يستعملوا ذلك واستعملوه : وجب عليه فسخ الإجارة وجوباً ، وله ما سبق الفسخ من الأجرة"*
انتهى باختصار .
" اللقاء الشهري " ( 39 / السؤال رقم 2 )
*منقـــــــــول*
*✋🏼.....والــلــه أعـــلـــم.....✋🏼*
*ـــــــــــــــــ♦ أجــــاب عـنـه ♦ـــــــــــــــ*
*الـشــيــخ فـاروق بـن حـمـيـد الـإبـي*
*حفــظـــه الـــلـــه ونــفــــع بــــه*
*📲+967 739637233 بـتـآريــخ*
*يوم الاحــــد/ ٢٧ / محـــــرم ١٤٤٠هـ*
*ــــــــــــــــــــــــــ🍃 📚 🍃 ـــــــــــــــــــــــــــ*
*الـلــهــمَ أغــفــر لــنـا ذنــوبـــنــا....🔹*
*🚫.يُـمـنـع.الـتعـديـل.بـالـمنشـور.tt🚫*
*☟...أبوالعبّاس فاروق البرح الإبّي...☟*
https://telegram.me/faroukbreh
- الحصول على الرابط
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
تعليقات
إرسال تعليق
ادرج تعليقك او سؤالك وسيتم الإجابة عليه في اقرب وقت ممكن